تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رجل لم يختتن ' ، وهذا يدل على أنه كان يوجبه .

وروي عن أبي برزة - رضي الله عنه - مرفوعا في الأقلف يحج | بيت الله ، قال : ' لا ، حتى يختتن ' .

استدلوا بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | ' الختان سنة للرجل ، ومكرمة للنساء ' ، وإنما أراد به شيئا سنه | رسول الله [

| ] ، وأمر به ، فيكون واجبا بدليل ما مضى . وقد روي هذا | مرفوعا ، ولا يصح رفعه . وروي عن الحجاج بن أرطأة من حديث | أسامة ، وأبي أيوب مرفوعا ، والحجاج ، لا يحتج به ، والله أعلم . |

( مسألة ) ( 310 ) $ : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٣٥