وفي الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - قال : ' ما من | صاحب حد أقيم عليه ، فأجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر | لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله [ $ ] لم يسنه ' .
وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين ، وهو ما زادوا | على حده على وجه التعزير ، فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف | الثياب فهو حد ثابت عن النبي [
| ] ثم عن أبي بكر ، ثم عن عمر ، | وإنما أرادوا الزيادة على الأربعين على وجه التعزير ، وحد ثبت في | عهد رسول الله [
] ، ثم في عهد أبي بكر ، رضي الله عنه ، وتوخيه في | ذلك ، فعل رسول الله [
| ] لا يتغير بما رواه من الزيادة عليه على وجه | التعزير ، وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب . |
( مسألة ) ( 307 ) $ :
ومن تطلع من صير باب ، فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره ، | فأعمي عينه كان هدرا . وقال العراقيون : ' يكون على صاحب الدار | ضمان عينه ' .
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله | عنه - اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله [ $ ] ومعه |