وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى تضعيف الرواية السابقة عن | علي وعمر في جلدهما اللذين شربا من أدواتهما ؛ لأنه أعاد الحديثين | ههنا ، فقال أبو إسحاق : ' رويتموه عن رجل مجهول عندكم ، لا | تكون روايته حجة ' .
قال البخاري - رحمه الله - : ' سعيد بن ذي لعوة عن عمر في | النبيذ يخالف الناس في حديثه لا يعرف ' . وقال بعضهم : ' سعيد بن | ذي حدان وهو وهم ' .
والأحاديث التي لنا ، واحتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم | بالحديث على صحتها ، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن | النبي [ $ ] عن عمر - رضي الله عنه - أسانيدها غير قوية ، فإجراء ما | روينا على ظاهرها ، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا | خشي شدته قبل أن يشتد على تخفيف حموضته ، أو حارته كما | حمله المتقدمون عليه أولى ، وبالله التوفيق .
وروي عن سليمان التيمي : ' في شربة من نبيذ ما يخاطر الرجل | بدينه ' . والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 306 )
:
وحد الشرب أربعون . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : |