| قبله ، ولم يسنده غير الحجاج ، واختلف عنه ، وعمار بن مطر ضعيف ، | وإنما هو من قول إبراهيم النخعي .
حدثنا أبو سعيد ، وذكر إسنادا عن سفيان بن عبد الملك أنه ذكر | عنده - يعني عند ابن المبارك - حديث ابن مسعود هي الشربة التي | أسكرتك ؟ فقال عبد الله بن المبارك - رحمه الله - : ' هذا حديث باطل ' .
قال البيهقي - رحمه الله تعالى : ' وروي عن إبراهيم بخلافه ، قال | البخاري : زكريا بن عدي لما قدم ابن المبارك - رحمه الله تعالى - | الكوفة كانت به علة ، فأتاه وكيع ، وأصحابنا الكوفيون ، فتذاكروا عنده ، | حتى بلغوا الشراب ، فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله [
| ] | وأصحاب النبي [
] ، والمهاجرين ، والأنصار من أهل المدينة ، | فقالوا : ' لا ، ولكن من حديثنا ' ، فقال ابن المبارك : ' أخبرنا الحسن بن | عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : إنه سكر | من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا ، فنكسوا رؤوسهم ، فقال للذي | يليه : أرأيت أعجب من هؤلاء ؟ أحدثهم عن رسول الله [ $ ] ، وعن | أصحابه والتابعين ، فلم يعبؤا به ، وأذكر عن إبراهيم ، فنكسوا رؤوسهم ' .
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' قال رسول الله [ $ ] : كل مسكر حرام ، فقال رجل ، أو رجلان : | يا ابن عباس ، إن هذا الشراب الذي نشربه إذا أكثرنا سكرنا ، قال : | ليس هكذا ، إذا شربت تسعة ، فلم يسكرك ، فلا بأس ، فإذا شربت | العاشر ، فأسكرك فهو حرام ' ، وهذا باطل ، الكلبي متروك . |