| قال عبد الملك ابن نافع بن أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر في | النبيذ لم يتابع عليه ' ، قال النسائي : ' عبد الملك بن نافع ليس | بمشهور ، ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته ' .
وروى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث | وفد عبد القيس ، وفيه قالوا : ' يا رسول الله ، فإن اشتد في الأسقية ' ، | قال : ' فصبوا عليه الماء ' ، قالوا : ' يا رسول الله ' ، فقال لهم في الثالثة ، | أو الرابعة : ' أهريقوه ' ، ثم قال : ' إن الله - جل ثناؤه - حرم علي ، أو | حرم الخمر والميسر والكوبة ' ، قال : ' وكل مسكر حرام ' . | وحديث وفد عبد القيس المعروف المشهور عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - وليس فيه الأمر بالكسر ، ثم المراد به - إن صح - كسره بالماء | إذا خاف شدته قبل الاشتداد ، فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه | - عن رسول الله [ $ ] أنه قال : لوفد عبد القيس : ' لا تشربوا في نقير ، | ولا مقير ، ولا دباء ، ولا حنتم ، ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء | أحدكم غير مسكر ، فإن خشي شدته ، فليصب عليه الماء ' . |