تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رحمه الله - : ' تصح حالة ' .

قال الله تعالى : ^ ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم | إن علمتم فيهم خيرا ) ^ ( النور : 33 ) .

والكتابة من الكتب ، وما لم يكن مؤجلا فلا معنى للكتب ، ولو | جاز غير مؤجل لم يكن لتسميته بالكتابة معنى ، فتسميته بالكتابة دليل | شرط الأجل فيه .

وقد نهى رسول الله [ $ ] عن الغرر ، وليس الغرر بأكثر من بيع | ماله بماله ، لكن الله تعالى جوزه بهذه الآية ، ووردت الأخبار والآثار | بذلك ، ولم يسمع أن أحدا من السلف كاتب عبده كتابة حالة ، وإنما | كاتبوهم بذكر الأجل فيه ، فصار إجماعهم على ذلك بيانا للآية ، فلا | يجوز حالا ، والله أعلم .

وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك عن هشام بن | عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' جاءتني | بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام | ( أوقية فأعينيني ) ' ، وذكر الحديث عنه ، [

| ] ، ( اتفقنا على |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٢٠٦