| رحمه الله - : ' تصح حالة ' .
قال الله تعالى : ^ ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم | إن علمتم فيهم خيرا ) ^ ( النور : 33 ) .
والكتابة من الكتب ، وما لم يكن مؤجلا فلا معنى للكتب ، ولو | جاز غير مؤجل لم يكن لتسميته بالكتابة معنى ، فتسميته بالكتابة دليل | شرط الأجل فيه .
وقد نهى رسول الله [ $ ] عن الغرر ، وليس الغرر بأكثر من بيع | ماله بماله ، لكن الله تعالى جوزه بهذه الآية ، ووردت الأخبار والآثار | بذلك ، ولم يسمع أن أحدا من السلف كاتب عبده كتابة حالة ، وإنما | كاتبوهم بذكر الأجل فيه ، فصار إجماعهم على ذلك بيانا للآية ، فلا | يجوز حالا ، والله أعلم .
وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك عن هشام بن | عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' جاءتني | بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام | ( أوقية فأعينيني ) ' ، وذكر الحديث عنه ، [
| ] ، ( اتفقنا على |