تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : ' جاء رجل إلى النبي [

| ] فقال : إن فلانا أسلم على يدي ، قال | هو مولاك ، فإذا مت فأوص له ' ، والله أعلم . |

( مسألة ) ( 372 ) $ :

وبيع المدبر جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' .

دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله | دبر رجل من الأنصار عبدا له لم يكن له مال غيره ، فباعه | رسول الله ، [ $ ] . قال جابر : ' اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام | ( أول في إمارة ابن الزبير ) ' .

وفي الصحيحين أيضا عن عمرو بن دينار عنه أن رجلا من | الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فبلغ | ذلك النبي ، [ $ ] ، فقال : ' من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن | عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه ، قال : سمعت جابر بن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٢٠٠