| عنه ، فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ، ثم جاءا بآخر بعد ذلك ، فقالا : هو | هذا ، غلطنا بالأول ، فلم يقبل شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية | الأول ، وقال : ' لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ' ، تابعه سفيان بن | سعيد الثوري عن مطرف - وهو صحيح - عن علي ، رضي الله عنه ، | ولا نعرف أحدا خالفه من الصحابة ، رضي الله عنهم ، والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 364 )
:
وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا ، وهو أن | يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يقام عليه الحد استحسانا ' . | والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨