| يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة | محمد [
] ، فإنها تجوز على غيرهم ' . قال أبو عبد الرحمن | شاذان : ' فسألت عن هذا الشيخ بعد أصحابنا فزعم أنه عمر بن | راشد الحنفي ، تابعه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد ، ورواه | علي بن الجعدي عن عمر بن راشد إلا أنه قال : ' وحدثه عن أبي | هريرة أحسبه ' .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : | ' خرج رجل من بني جهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات | السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة | مخوصا من ذهب ) فأحلفهما رسول الله [ $ ] ، ثم وجد الجام بمكة ، | ( فقالا : اشتريناه من تميم وعدي ) ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، | فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم ، |