|
| ( مسألة ) ( 352 )
:
ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' يجوز ' .
في صحيح البخاري عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - | قال : ' لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله [
| ] بعد ما كدت أن | ألحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم ، قال : بلغ رسول الله [
] أن | أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، فقال : لن يفلح قوم ولوا | أمرهم امرأة ' .
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - وهو في صحيح البخاري - | عن أبي سعيد الخدري - وهذا لفظ ابن عمر - عن رسول الله [
| ] يا | معشر النساء ، أكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت | امرأة منهن ، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ، قال : تكثرن اللعن ، | وتكفرن العشير ، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب | منكن ، قالت : يا رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما | نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا من نقصان |