تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة ) ( 352 )

:

ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' يجوز ' .

في صحيح البخاري عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - | قال : ' لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله [

| ] بعد ما كدت أن | ألحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم ، قال : بلغ رسول الله [

] أن | أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، فقال : لن يفلح قوم ولوا | أمرهم امرأة ' .

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - وهو في صحيح البخاري - | عن أبي سعيد الخدري - وهذا لفظ ابن عمر - عن رسول الله [

| ] يا | معشر النساء ، أكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت | امرأة منهن ، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ، قال : تكثرن اللعن ، | وتكفرن العشير ، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب | منكن ، قالت : يا رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما | نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا من نقصان |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٢٩