تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : ' قلت لعطاء : | أتجلد في ريح الشراب ؟ قال : إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس | به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فيسكر أحدهم جلدوا | جميعا الحد تاما ' .

قال الشافعي - رحمه الله - : ' أرأيت إن شرب عشرة ، ولم | يسكروا ؟ ' ، فإن قال : ' حلال ' ، قيل : ' افرأيت إن خرج ، فأصابته الريح | فسكر ؟ ' ، فإن قال : ' حراما ' ، قيل له : ' أرأيت شيئا قط يشربه ، وصار | إلى جوفه حلالا ، ثم صيرته الريح حراما ؟ ' .

واستدلوا بما في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - لقد | سقيت رسول الله [ $ ] بقدحي هذا الشراب كله العسل ، والنبيذ ، | والماء ، واللبن ' .

وهذا لا حجة لهم فيه ، وصفة النبيذ الذي كان يشربه [

| ] منقولة | إلينا في صحيح مسلم أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - كنا ننبذ | لرسول الله [

] في سقا ، يوكى أعلاه ، وله عزلا ، ننبذ غدوة ، فيشربه | عشاء ، وننبذه عشاء ، فيشربه غدوة ' .

عنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جاءه قوم ، فسألوه عن | بيع الخمر ، واشترائه ، والتجارة فيه ، قال : ' لا يصلح بيعها ، ولا | اشتراؤها ، ولا التجارة فيه لمسلم ' ، ثم سألوه عن الطلاء ، فقال : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٢