تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت | الذي هو خير ' .

وعند مسلم عنه أن النبي [ $ ] قال له : ' يا عبد الرحمن ، إذا | حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، ثم ائت | الذي هو خير ' .

وعند البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قال كان أبو بكر | إذا حلف لا يحنث ، حتى نزلت الكفارة ، قالت : ' فقال أبو بكر : لا | أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت | الذي هو خير ' .

وروي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ربما | كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعدما يحنث ' .

قال أبو داود : أحاديث أبي موسى ، وعدي ، وأبي هريرة وأظنه | قال : وعبد الرحمن روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث | قبل الكفارة ، وبعضها ما دل على الكفارة قبل الحنث ، وأكثرهم قالوا : | ' فليكفر يمينه ، وليأت الذي هو خير ' ، والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٠٥