| حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت | الذي هو خير ' .
وعند مسلم عنه أن النبي [ $ ] قال له : ' يا عبد الرحمن ، إذا | حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، ثم ائت | الذي هو خير ' .
وعند البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قال كان أبو بكر | إذا حلف لا يحنث ، حتى نزلت الكفارة ، قالت : ' فقال أبو بكر : لا | أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت | الذي هو خير ' .
وروي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ربما | كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعدما يحنث ' .
قال أبو داود : أحاديث أبي موسى ، وعدي ، وأبي هريرة وأظنه | قال : وعبد الرحمن روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث | قبل الكفارة ، وبعضها ما دل على الكفارة قبل الحنث ، وأكثرهم قالوا : | ' فليكفر يمينه ، وليأت الذي هو خير ' ، والله أعلم . |