تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب النكاح

ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من | كتاب النكاح : |

| مسألة ( 191 ) :

المرأة لا تلي عقد النكاح . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' انها | تلي عقد النكاح على نفسها ، وعلى غيرها ' .

ودليلنا من طريق الخبر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه | في صحيح البخاري ، قال : ' كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت | أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما | شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت | عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني فخطبها مع الخطاب ، فقلت : منعتها | الناس وآثرتك ، ثم طلقتها طلاقا تملك الرجعة ، ثم تركتها حتى |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٩٧