تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فهو مستغن به ، فإن لم تقع له الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل | الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق ، والله أعلم . |

مسألة ( 188 ) : $

يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجوز ' .

لنا حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم في سؤالها | رسول الله [

| ] عن ذلك ، فقال رسول الله [

] : ' لك أجر الصدقة ، | وأجر الصلة ، مخرج في الصحيحين ، والله أعلم . |

| مسألة ( 189 ) :

إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ، ثم بان أنه كان | غنيا لزمته الإعادة ، في أصح القولين . وفيه قول آخر : ' إنه لا إعادة | عليه ' . وهو قول أبي حنيفة .

روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا : ' أتينا | رسول الله [ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٩٢