| فهو مستغن به ، فإن لم تقع له الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل | الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق ، والله أعلم . |
مسألة ( 188 ) : $
يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجوز ' .
لنا حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم في سؤالها | رسول الله [
| ] عن ذلك ، فقال رسول الله [
] : ' لك أجر الصدقة ، | وأجر الصلة ، مخرج في الصحيحين ، والله أعلم . |
| مسألة ( 189 ) :
إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ، ثم بان أنه كان | غنيا لزمته الإعادة ، في أصح القولين . وفيه قول آخر : ' إنه لا إعادة | عليه ' . وهو قول أبي حنيفة .
روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا : ' أتينا | رسول الله [ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، |