تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو قيمتها ' .

دليلنا في المسألة الحديث الصحيح عن قبيصة بن مخارق | رضي الله عنه عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا تحل الصدقة إلا لأحد | ثلاثة فذكر الرجل الذي يحمل حمالة ، ورجل أصابته جائحة ، | فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو | قال : سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من المسألة - يا قبيصة | - سحت ' ، وقد تقدم قبل .

قال البيهقي رحمه الله : ' وهذا في رجل عرف بالغني ، فأصابته | جائحة ، فلا يعطى حتى يشتهر بأن قد أصابته ما يدعي من الجائحة | والفاقة ، ثم لم يوقت فيما يعطى قدر النصاب ، وأحل له المسألة حتى | يعطي ما يقوم بكفايته ، وتكون سدا لحاجته ' .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' إن الله تعالى فرض | على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ' .

وروي عن عبد الله قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من سأل وله ما يغنيه | جاء يوم القيامة خموش ، أو خدوش ، أو كدوح في وجهه ، فقيل : يا | رسول الله ، وما الغنى ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٩٠