| فقال [
] : ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية ، | ولا إسلام ' . وقد أعطى [ $ ] جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم | مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، لا نعلم | حرم منهم أحدا .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وقد نقلنا في المبسوط من كلام | الشافعي رحمه الله تعالى القديم والجديد تشبيهه قول من زعم أن هذا | السهم سقط بموت النبي [
| ] بلا حجة ، بقول من زعم أن فرض الزكاة | رفع برفع النبي [
] ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد | الوقوف عليه رجع إليه ، وإن شاء الله تعالى ' . والله أعلم . |
| مسالة ( 197 ) :
وفي سهم رسول الله [ $ ] بعد وفاته قولان :
أحدهما : إنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية ، وهو | قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
والقول الثاني : ' إنه يصرف في المصالح . وهو الصحيح الذي | اختاره الشافعي رحمه الله مذهبا لنفسه .
روي عن عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه ، قال : ' أخذ النبي [ $ ] | يوم خيبر وبرة من جنب بعير ، فقال : يا أيها الناس ، أنه لا يحل لي مما | افاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ' .