| عباس : ' لقربى رسول الله [
| ] ، قسمه لهم رسول الله [
] وقد كان | عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، | فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله ' .
وعنده أيضا عن ابن أبي ليلى ، قال : ' سمعت عليا رضي الله عنه | يقول : اجتمعت أنا والعباس ، وفاطمة ، وزيد بن حارثة عند النبي [
| ] ، | فقلت : يا رسول الله ، إن رأيت توليني حقنا من هذا الخمس في | كتاب الله ، فأقسمه حياتك حتى لا ينازعني أحد بعدك ، فافعل ، | قال : ففعل ذلك ، قال : فقسمته حياة رسول الله [
] ثم ولانية أبو | بكر ، رضي الله عنه ، حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، رضي الله | عنه ، فإنه أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ، ثم أرسل إلي ، فقلت : بنا عنه | العام غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم ، فرده عليهم ، ثم لم | يدعني إليه أحد بعد عمر ، رضي الله عنه ، فلقيت العباس بعدما | خرجت من عند عمر ، رضي الله عنه ، فقال : يا علي : حرمتنا الغداة | شيئا لا يرد علينا أبدا ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' في هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما أقرا عليا ، رضي الله عنه ، على ما ولاه | رسول الله [ $ ] في قسمة سهم ذي القربى بينهم .
ويدل على استحقاق ذوي القربى هذا السهم بنص كتاب الله |