تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

مسألة ( 178 ) : $

وسهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم ، وبني عبد المطلب ، على | غناهم وفقرهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنما يعطون بالفقر ' .

وهذا خلاف الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ .

وقال : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى | القربى ) ^ الآية .

وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ، قال : ' مشيت أنا | وعثمان بن عفان إلى رسول الله [

| ] ، قال : فقلنا : يا رسول الله | أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ، | فقال رسول الله [

] : إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء | واحد ، ولم يقسم النبي [ $ ] لبني عبد شمس ، ولا لبني عبد نوفل ' .

وروى هذا الحديث بعضهم ، فأدرج فيه ' أن أبا بكر لم يكن | يعطي قربى رسول الله [

| ] ما كان النبي [

] يعطيهم ، وكان عمر | رضي الله عنه يعطيهم منه ، وعثمان رضي الله عنه بعده ' . ورواه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٦٥