|
مسألة ( 178 ) : $
وسهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم ، وبني عبد المطلب ، على | غناهم وفقرهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنما يعطون بالفقر ' .
وهذا خلاف الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ .
وقال : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى | القربى ) ^ الآية .
وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ، قال : ' مشيت أنا | وعثمان بن عفان إلى رسول الله [
| ] ، قال : فقلنا : يا رسول الله | أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ، | فقال رسول الله [
] : إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء | واحد ، ولم يقسم النبي [ $ ] لبني عبد شمس ، ولا لبني عبد نوفل ' .
وروى هذا الحديث بعضهم ، فأدرج فيه ' أن أبا بكر لم يكن | يعطي قربى رسول الله [
| ] ما كان النبي [
] يعطيهم ، وكان عمر | رضي الله عنه يعطيهم منه ، وعثمان رضي الله عنه بعده ' . ورواه |