تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 177 ) :

للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' للفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه ' .

ودليلنا ما عند مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع | عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] : ' أنه قسم للفرس | سهمين ، وللراجل سهم ' .

وعند البخاري عنه عن نافع عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، | قال : ' قسم رسول الله [ $ ] يوم خيبر للفارس سهمين ، وللرجل | سهما ' ، قال فسره نافع ، فقال : ' إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، إن لم يكن له فرس فله سهم ' .

وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله | عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث ' أن رسول الله [ $ ] | أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه ' . فقد | شفى أبو معاوية بروايته هذه عن عبيد الله ، وهو حافظ ، ثقة ، حجة .

وكذلك رواه سفيان الثوري الإمام عنه ، وقد وهم بعض الرواة | لهذا الحديث ، فروه بخلاف هذه الرواية الصحيحة . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٥٩