وروى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم عن صالح عن ابن عباس | رضي الله عنهما في قطاع الطريق : ' إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا | وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا | المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا | السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب | الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل | الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، واختلاف | حدودهم باختلاف أحوالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، فمن | تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ بحقوق بني آدم ، | ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا ، قباسا | على السنة في السارق ' .
وروي معناه عن عبد الرزاق ، وإبراهيم عن داود عن عكرمة عن | ابن عباس رضي الله عنهما إلا انه لم يذكر الصلب مع القتل ، ولا | إخافة السبيل ، وقال في أخره : ' فإن هرب ، وأعجزهم فذلك نفيه ' .
وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه | قال : ' إن أخذ وقد أصاب المال ، ولم يصب الدم قطعت يده ورجله | من خلاف ، وإن وجد ، وقد أصاب الدم قتل وصلب | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | تم بحمد الله