| فأتى به النبي ، [ $ ] ، فأمر به ليقطع ، فأتيته ، فقلت : ( أتقطعه من أجل | ثلاثين درهما ) ، أنا أبيعه ، وأنسئه ، ثمنها ، قال : فهلا كان هذا قبل أن | تأتيني به ' .
وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن | عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله [
| ] قال : ' تعافوا الحدود فيما | بينكم ، فما بلغني من حد ، فقد وجب ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 301 ) : $
ويقطع النباش إذا أخرج من الكفن ، وبلغت قيمته نصابا . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢