تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأتى به النبي ، [ $ ] ، فأمر به ليقطع ، فأتيته ، فقلت : ( أتقطعه من أجل | ثلاثين درهما ) ، أنا أبيعه ، وأنسئه ، ثمنها ، قال : فهلا كان هذا قبل أن | تأتيني به ' .

وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن | عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله [

| ] قال : ' تعافوا الحدود فيما | بينكم ، فما بلغني من حد ، فقد وجب ' ، والله أعلم . |

مسألة ( 301 ) : $

ويقطع النباش إذا أخرج من الكفن ، وبلغت قيمته نصابا . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٥٢