| منها ، وأنها أمرت به ، فقطعت يده وقال : ' القطع في ربع دينار | فصاعدا ' ، فروت قضاها وفتواها دون روايتها ، وفي غيره دون | روايتها . فلا تعلل حديث الحفاظ بمثل هذا .
وقد روي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرة ، | وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ، [ $ ] .
وروى همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : السارق يقطع في ربع دينار ' ، | رواه عنه أبو عمر الحوضي ، وتابعه على رفعه عن همام | عبد الصمد بن عبد الوارث ، وإسحاق بن إدريس ، وهدبة بن خالد في | بعض الروايات عنه .
وروي موقوفا ، وهذا لا يخالف رواية هشان بن عروبة عن أبيه | عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' لم يقطع سارق في عهد | رسول الله [ $ ] في أقل من ثمن المجن جحفة ، أو ترس ، وكلاهما | ذو ثمن ' .
فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحا ، فأتى به عمر بن | عبد العزيز ، فقال : ' قال أبي : إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ' . |