تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' من عمل عمل | قوم لوط فارجموه ' .

وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل | فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان .

وعن علي رضي الله عنه موقوفا أنه رجم لوطيا .

قال الشافعي رحمه الله : ' وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان ، | أو غير محصن ، وهذا قول ابن عباس ، رضي الله عنه ' .

( وقال : ' قال سعيد بن المسيب : السنة أنه يرجم اللوطي | أحصن ، أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس ) رضي الله | عنهما . عن النبي [ $ ] ، يعني ما تقدم .

وروي عن ابن المنكدر ، وصفوان بن سليم قصة في شأن رجل | ينكح ، كما تنكح المرأة أن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس ، فسألهم عن | ذلك ، فكان من أشدهم قولا يومئذ علي ، رضي الله عنه ، قال : ' يرى أن | نحرقه بالنار ، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله [ $ ] على أن يحرقه بالنار . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٢٦