| ستة آباء ، فيثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في الأقربين . والله | أعلم . |
مسألة ( 167 ) : $
الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' الوصية للقاتل غير جائزة ' .
قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك | خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ^ ، ولم يفرق بين القاتل وغيره .
وقال رسول الله [ $ ] : ' الثلث ، والثلث كثير ' ، ولم يفرق بين | أن يوصي به لقاتله ، أو غيره .
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال / : ' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا | ووصية مكتوبة عنده ' .
وروى مبشر بن عبيد بسند له عن علي رضي الله عنه مرفوعا : |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١