تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ستة آباء ، فيثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في الأقربين . والله | أعلم . |

مسألة ( 167 ) : $

الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' الوصية للقاتل غير جائزة ' .

قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك | خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ^ ، ولم يفرق بين القاتل وغيره .

وقال رسول الله [ $ ] : ' الثلث ، والثلث كثير ' ، ولم يفرق بين | أن يوصي به لقاتله ، أو غيره .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال / : ' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا | ووصية مكتوبة عنده ' .

وروى مبشر بن عبيد بسند له عن علي رضي الله عنه مرفوعا : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤١