تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [ $ ] إياه إلى اليمن ، وفيه : ' ثم أتبعه معاذا ، رضي الله عنه ، | فلما قدم قال له : ' إنزل وألقي له وسادة ، فإذا عنده رجل موثق قال : | ما هذا ؟ قال : ' كان يهوديا ، فأسلم ثم راجع دينه دين السوء ، فتهود | قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قال : نعم ، إجلس ، | ثلاث مرات ، فأمر به فقتل ' .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' واحتج لقوله الجديد بالثابت عن | النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر | بعد إيمان ' ، ولم يأمر بأناة ' .

وضعف رحمه الله تعالى ما روي عن عمر رضي الله عنه فقال : | ' الذي روي عن عمر : ' لو حبستموه ثلاثا ' ليس بثابت ؛ لأنه | لا نعلمه متصلا ، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على قاتله قبل ثلاث | شيئا ، والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٠٥