تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود ' ، فذكر | الحديث مرفوعا معناه أن الدية جعلت عليهم بعد يمين خمسين منهم ، | والكلبي متروك ، والله أعلم . |

| مسألة ( 284 ) :

قتل العمد يوجب الكفارة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا | يوجب ' .

روي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : ' أتى النبي [ $ ] | نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال : فليعتق رقبة | يقد الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ' .

وفي رواية : ' في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل ' ، رواه أبو | داود ، والله أعلم . |

| مسألة ( 285 ) :

ونفس السحر ليس بكفر ، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٩٩