تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وليدة . ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله | أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ' .

وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت | إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، قال : ' فجعل | النبي [

| ] دية المقتول على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها ، قال : فقال عاقلة | المقتول ميراثها لنا . قال رسول الله [

] لا ميراثها لزوجها وولدها ' .

وعند مسلم عن المغيرة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود منسطاطا ، | فأتي فيه إلى رسول الله [ $ ] فقضى فيه على عاقلتها بالدية ، وكانت | حاملا فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من | لا طعم ' الحديث .

قال الشافعي رحمه الله : ' ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة | العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب ' .

قال رحمه الله : ' وقد قضى عمر على علي رضي الله عنهما بأن | يعقل عن موالي صفية ، وقضى للزبير بميراثهم ؛ لأنه ابنها ' .

وروى أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة ابن المسيب | وغيره كانوا يقولون : ' إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٩١