فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني | فقدره ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' عشرة آلاف درهم ' .
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] جعل الدية | اثني عشر ألفا .
عن أنس رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] ( لأن أجلس | مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس | أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) ، ولأن أجلس مع قوم | يذكرون الله تعالى بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن | أعتق ثمانية من ولد إسماعيل لأن دية كل رجل منهم اثنا عشر | ألفا ' .
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٧