| مغلظة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' مخففة ' .
روي عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة ، فقضى | فيها عمر بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم ، سمعت الأستاذ أبا | طاهر الزيادي يقول : ' إذا قلنا الدراهم والدنانير أصلا الدية ، فيتغلظان | في الدية المغلظة ، فيبلغ بها دية وثلث ' .
واستدل بقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعله مسألة | خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله ، فسمعت الفقيه أبا الفتح | ناصر بن الحسن أيده الله ، ومن حضر من الفقهاء يبحثون في ذلك | يقولون : ' لم نسمع به إلا من الأستاذ ' .
وروى الشافعي ( رحمه الله ) عن مالك عن يحيى عن عمرو بن | شعيب ' أن رجلا ' حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فبترها فمات | القصة . . . ' ، وفيها أن عمر رضي الله عنه أخذ ثلاثين حقة ، وثلاثين | جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال لابن أخ المقتول : ' خذها ؛ فإن | رسول الله [ $ ] قال : ليس لقاتل شيء ' .
وروي عن مجاهد أن عمر رضي الله عنه قضى فيمن قتل في | الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . |