| العمد بعضها يكون ثنايا ، ولا مدخل للثنايا في فرائض الصدقات .
وروي عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' دية | الخطأ خمسة أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جدعة ، وعشرون | بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ' . | قال الدارقطني : ' هذا إسناد حسن ، ورواته ثقات ، وقد روي عن علقمة | عن عبد الله رضي الله عنه نحو هذا ' .
كذا رواه ، رحمه الله تعالى ، وهو الأوحد في عصره في هذا | الشأن ، وهو واهم فيه ، والجواد ربما يعثر ؛ فهذا الأثر رواه وكيع في | مصنفاته عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله ، وعن | سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله ، وقال فيه : ' وعشرون | بنو مخاض ' ، ولم يقل : ' بنو لبون ' .
وكذلك رواه الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم . وكذلك | رواه إسرائيل عن إسحاق عن علقمة عن عبد الله : ' بنو مخاض ' . |