تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أعدى الناس على الله تعالى من عدا في الحرم ، ومن قتل غير قاتله ، | ومن قتل بدحول الجاهلية ' .

أجاب الشافعي رحمه الله عما أوردوا فقال : ' معنى ذلك والله | أعلم أنه لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فإن | قيل ما دل على ما وصفت ؟ قيل : أمر النبي [ $ ] عندما قتل عاصم بن | ثابت ، وخبيب رضي الله عنهما بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن | قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت محرمة ، فدل على أنها لا تمنع | أحدا من شيء وجب عليه ، وإنما يمنع من أن ينصب عليها الحرب | كما ينصب على غيرها ' .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' إذا دخل الحرم لم | يؤو ، ولم يبايع ، ولم يسق ، ولم يجالس حتى يخرج ' ، يعني | القاتل .

قال البيهقي رحمه الله : ' هكذا ورد عن ابن عباس ، رضي الله | عنهما ، وهو محجوج بما ورد من الظواهر في إقامة الحدود من غير | استثناء ولا تخصيص . والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٥٨