تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبهذا وما يشبهه وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من | كانوا ، فورد الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه وبقي | وجوبه على سائرهم . والله أعلم . |

| مسألة ( 270 ) :

ولولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب | الرقبة إن شاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يقتص منه إلا بضرب | الرقبة ' .

في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] أمر برض رأس اليهودي الذي | رض رأس الجارية .

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه حديث العكليين الذين |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٤٨