فبهذا وما يشبهه وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من | كانوا ، فورد الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه وبقي | وجوبه على سائرهم . والله أعلم . |
| مسألة ( 270 ) :
ولولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب | الرقبة إن شاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يقتص منه إلا بضرب | الرقبة ' .
في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] أمر برض رأس اليهودي الذي | رض رأس الجارية .
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه حديث العكليين الذين |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨