| منسوخة ، أو كانت رخصة لسالم وحده ، فلذلك لم يثبتوها .
وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت أنها صارت منسوخة بخمس | يحرمن ، فكان نسخ تلاوتها وحكمها معلوما عند الصحابة ، رضي الله | عنهم ؛ لأجل ذلك لم يثبتوها ، لا لأجل أكل الداجن صحيفتها ، وهذا | واضح بين بحمد الله تعالى ومنه .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي | عبيد أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن | عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل | عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت ، فكان يدخل عليها . والله أعلم . |
| مسألة ( 258 ) :
لا رضاع بعد الحولين ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث | قدر مدة الرضاع بثلاثين شهرا .
دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ ، وقال جل جلاله : | ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ^ ، وما روي |