تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو على إطلاقه من غير تخصيص . والله أعلم . |

| مسألة ( 252 ) :

والعدتان من رجلين لا يتداخلان . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يتداخلان ' .

روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابن | المسيب ، وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي | فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله | عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ، ثم قال : ' أيما | امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها | فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ( وكان خاطبا من | الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من | زوجها الأول ) ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا ' ، قال |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٩٥