|
| مسألة ( 250 ) :
ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' عليها أن تحد ' .
روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : | لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة | أشهر وعشرا ' .
فخض [ $ ] المتوفى عنها زوجها بأنها تحد أربعة أشهر وعشرا .
والله أعلم . |
| مسألة ( 251 ) :
وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد ، وإن كانت ذمية أو | صغيرة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا إحداد عليهما ' .
في الصحيحين حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي | الله عنها : ' سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله | واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة | أشهرا وعشرا ' . |