تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر بن إسحاق : ' فدل هذا على وهن خبر عطاء | المتقدم في الغسل ؛ لأن الخبر لو كان عنده صحيحا لما خالفه ' يعني | في الغسل '

والله أعلم . |

| مسألة ( 248 ) :

وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين ، أو | بثلاثة أشهر على القول الثاني . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تعتد | بشهر ونصف ' .

روي عن عمر رضي الله عنه قال : ' عدة الأمة إذا لم تحض | شهران كعدتها إذا حاضت ( حيضتان ) . . . . ' .

وروى الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن | عبد الرحمن مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة | عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين ، أو | شهرا ونصفا ' . قال سفيان وكان ثقة : ' ورووا عن الحسن عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٨٧