| ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت حيضة أخرى ، | ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها | زوجها ، وورثته ' .
وهذا إنما ورد فيمن تأخر حيضها بعارض ، فهي تنتظر رؤية | الدم ، ولا تنتقل إلى الأشهر بلا خلاف .
وروى سفيان عن حماد والأعمش ، ومنصور عن إبراهيم عن | علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة و تطليقتين ، ثم حاضت حيضة | أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية ، ثم ماتت ، | فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله ، فقال : ' حبس الله عليك | ميراثها ، فورثه منها ' .
والله أعلم
| مسألة ( 247 ) :
والحامل تحيض على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه | الله : ' لا تحيض ' .
روى عن محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا عمرو بن محمد |