|
| كتاب العدد
من كتاب العدد : |
| مسألة ( 245 ) :
الأقراء المحتسب بها هي الأطهار . وقال العراقيون : ' إنها | الحيض ' .
في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته | وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رضي | الله عنه رسول الله [
| ] عن ذلك ، فقال له رسول الله [
] : ' مره | فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء | أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن | تطلق لها النساء ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤