تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب العدد

من كتاب العدد : |

| مسألة ( 245 ) :

الأقراء المحتسب بها هي الأطهار . وقال العراقيون : ' إنها | الحيض ' .

في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته | وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رضي | الله عنه رسول الله [

| ] عن ذلك ، فقال له رسول الله [

] : ' مره | فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء | أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن | تطلق لها النساء ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٧٤