تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قالت : فلم ير سودة قط ' .

وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم | عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال : ' ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، | ثم يعزلونهن ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت | به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا ' .

وعن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله | عنه في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب .

ولهم ما روى الربيع قال : ' قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا | غيرنا ؟ قال : نعم ، بعض المشرقيين . قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : | كان حجتهم أن قالوا : انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له ، | ( وانتفى زيد رضي الله عنه من ولد جارية له ، وانتفى ابن عباس رضي | الله عنهما من ولد جارية له ) . قلت : فما كان حجتك عليهم ؟ قال : | فأما عمر رضي الله عنه فروي أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه . | وأما زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهم فإنهما أنكرا ( إن كانا | فعلا ) ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما ، فحلال لهما ، وكذلك | ينبغي لهما في الأمة ، وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت | من زنا أن يدفع ولدها ، ولا يلحق بنفسه من ليس منه . وإنما قلت هذا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٧١