وروي عن الحسن قال : ' يلاعن كل زوج ' .
واستدلوا بما روى يحيى بن صالح الإيلي عن إسماعيل بن | أمية عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : يا عتاب بن أسيد ، إني قد بعثتك إلى أهل مكة . . . ' ، | فذكر الحديث ، فيه : ' أربعة ليس بينهم ملاعنة : اليهودية ، والنصرانية | تحت المسلم ، والعبد عند الحرة ، والحر عند الأمة ' .
وهذا الإسناد بهذا الحديث باطل ، ويحيى الإيلي ( أحاديثه ) غير | محفوظة ، والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 240 ) :
والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي ، والتحريم الواقع به | لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه . وقال العراقيون : ' الفرقة | لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي ، وإذا كذب الملاعن نفسه ارتفع | التحريم الواقع باللعان ' . |