تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( من حنطة ) لكل مسكين ' .

واستدلوا بما روى أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي | الله عنها قالت : ' ظاهر مني زوجي . . . ' الحديث ، قال : ' فإني سأعينه | بعرق من تمر ' ، قالت : ' يا رسول الله ، وإني أعينه بعرق آخر ' ، قال : | ' قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى | ابن عمك ' ، قال : ' والعرق ستون صاعا ' .

ورواه بإسناد آخر نحوه ، إلا أنه قال : ' والعرق مكيل يسع ثلاثين | صاعا ' .

وروي أيضا بإسناد آخر عن أوس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] | أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا ' .

وهذا حديث مختلف فيه ، فتارة يقول : ' ستون صاعا ' ، وتارة | يقول : ' ثلاثون صاعا ' ، وتارة : ' خمسة عشر صاعا ' ، وأسانيدها | ليست بالقوية ، ولا تقاوم حديث المجامع في شهر رمضان في | الصحة ، وإذا كان كذلك فالأخذ بالأصح اولى .

هذا ، وقد روينا في حديث ( ابن صخر ) : ' خمسة عشر |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٥٩