|
| مسألة ( 234 ) :
واعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز . وقال العراقيون : | ' يجوز إعتاق الذمي ' .
قال الله تعالى في كفارة الظهار : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ، وقال في | كفارة القتل : ^ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ ، فحملنا المطلق على | المقيد .
روي عن يحيى بن يحيى عن مالك عن هلال بن أسامة عن | عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال : ' أتيت رسول الله [
| ] | ( فقلت : يا رسول الله ) ، أن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت | شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها ، وكنت | من بني آدم ، فلطمت وجهها ، وعلي رقبة ، أفأعتقها ؟ فقال لها |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢