| وجدتي الأب أشرك بينهن في السدس ، إذا كانتا الجدتين من قبل الأب | نسبتهما سواء ، فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أشرك بين | الدنيا ، وأم الأم ، وسقطت القصوى ' .
فمن قال بتوريث القربى من الجدات دون البعدى سواء كانت | القربى من قبل الأم والبعدى من قبل الأب ، أو البعدى من قبل الأب ، | والقربى من قبل الأم ، احتج برواية الشعبي عن علي وزيد رضي الله | عنهما وهذه رواية مطلقة ، ورواية المدنيين عن زيد مفسرة ، ويحتمل أن | يكون المراد بالطلقة ، ما فسره أهل المدينة عنه . والله أعلم . |
| مسألة ( 162 ) :
والإخوة والأخوات للأب والأم ، وللأب يقاسمون الجد ما دامت | المقاسمة خيرا له من الثلث ، وقال العراقيون : ' الجد أولى بالميراث | منهم .
روي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب | وقبيصة قالوا : ' قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجد يقاسم | الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من | ثلث المال ، وإن كثرت الإخوة أعطاه الثلث ، وكان للإخوة ما بقي | ^ ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ ، وقضى أن بني الأب والأم هم أولى |