تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 231 ) :

وبمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق ، لكن يوقف حتى يفيء أو | يطلق . قال العراقيون : ' تقع طلقة بائنة ' .

دليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة | عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : ' أدركت بضعة عشر من | أصحاب النبي [ $ ] كلهم يقول : يوقف المولي ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة | عشر ، وهو يقول : من الأنصار ' .

وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : ' سألت اثني |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٤٤