|
| مسألة ( 231 ) :
وبمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق ، لكن يوقف حتى يفيء أو | يطلق . قال العراقيون : ' تقع طلقة بائنة ' .
دليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة | عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : ' أدركت بضعة عشر من | أصحاب النبي [ $ ] كلهم يقول : يوقف المولي ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة | عشر ، وهو يقول : من الأنصار ' .
وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : ' سألت اثني |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٤