| أن ترث ما لم تزوج ، فإن تزوجت فلا ترثه ؛ فترث زوجين ، وتكون | كالتاركة لحقها بالتزويج ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' حيث لا ترث المبتوتة أتبع في ذلك | من الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن الزبير . وفي القول | الآخر أختار أن ورثت منه ( أن ترث ) ما لم تتزوج ' ، وتبع في | أصح الروايتين عن عثمان رضي الله عنه وما روي عن أبي بن كعب | رضي الله عنه في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج .
والعراقيون قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في القولين | جميعا ، قال الشافعي رحمه الله : ' وقال غيرهم يعني غير الصحابة من | أهل الحجاز ، ( وهم العراقيون ) ترثه ما لم تنقض العدة ' .
ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله | عند أهل الحديث ، روي عن المغيرة عن إبراهيم عن عمر : ' ترثه في | العدة ، ولا يرثها ' . وهذا منقطع ، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . ,
إنما رواه عبيدة الضبي ، والرواية عنه فيه مختلفة ، مع أنه |