ولا حجة لهم فيما استدلوا به من حديث حذيفة بن اليمان | وابنه رضي الله عنهما حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن | ينصرفا إلى المدينة ، ولا يقاتلا مع رسول الله [ $ ] ، فليس فيه أن | المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ، ( وكان ) هذا في ابتداء | الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، واليوم فلو حلف على ترك قتال | المشركين ، فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ، ويقاتل المشركين ، فإن قتالهم | خير مما حلف عليه من تركه .
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [
| ] ثلاث | جدهن جد ، وهزهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة ، قلنا : ' هذا | ليس من الإكراه في شيء ؛ لأن المكره ليس بجاد ، ولا هازل ' ، | والله أعلم . |
مسالة ( 226 ) : $ |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤