|
كتاب الخلع $
ومن كتاب الخلع : |
| مسألة ( 216 ) :
الخلع فسخ على أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه طلاق | بائن ' .
روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة طلقها زوجها | تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ' ذكر الله الطلاق | في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فليس الخلع بطلاق ، | ينكحها ' ، وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن | طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه .
وعن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ' كل شيء اجازه المال ، | ( فليس بطلاق ) ' .
وروي عن ليث عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع | بين رجل وامرأته بعد طلقتين وخلع . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣