تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

كتاب الخلع $

ومن كتاب الخلع : |

| مسألة ( 216 ) :

الخلع فسخ على أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه طلاق | بائن ' .

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة طلقها زوجها | تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ' ذكر الله الطلاق | في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فليس الخلع بطلاق ، | ينكحها ' ، وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن | طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه .

وعن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ' كل شيء اجازه المال ، | ( فليس بطلاق ) ' .

وروي عن ليث عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع | بين رجل وامرأته بعد طلقتين وخلع . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٩٣