| والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، قال : إن كنت | تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ' ، مغيرة بن زياد تكلموا فيه ، | وليس بمحتج به في الصحيح .
وروي بإسناد آخر وليس بالقوي نحوه ، والأول أتم فقلت : ' ما ترى | فيها يا رسول الله ؟ ' فقال : ' جمرة بين كفيك ، تقلد بها ، أو تعلقها ' .
ثم هذا متروك الظاهر فليس فيه أنه علمه بشرط الأجرة ، ومن | علم غيره القرآن ، فأهدى المتعلم له شيئا جاز له قبوله بالإجماع ، على | أن ابن المديني ضعفه ، فإن صح فيشبه أن يكون منسوخا بما روينا من | حديث ابن عباس ، وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي [
| ] : ' إن | أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' ؛ وابن عباس | رضي الله عنهما من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله [
] ، | وكذا أبو سعيد ، رضي الله عنه .
ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما روي عن | وكيع عن صدقة بن موسى عن الوضين بن عطاء قال : ' ثلاثة |