تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، قال : إن كنت | تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ' ، مغيرة بن زياد تكلموا فيه ، | وليس بمحتج به في الصحيح .

وروي بإسناد آخر وليس بالقوي نحوه ، والأول أتم فقلت : ' ما ترى | فيها يا رسول الله ؟ ' فقال : ' جمرة بين كفيك ، تقلد بها ، أو تعلقها ' .

ثم هذا متروك الظاهر فليس فيه أنه علمه بشرط الأجرة ، ومن | علم غيره القرآن ، فأهدى المتعلم له شيئا جاز له قبوله بالإجماع ، على | أن ابن المديني ضعفه ، فإن صح فيشبه أن يكون منسوخا بما روينا من | حديث ابن عباس ، وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي [

| ] : ' إن | أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' ؛ وابن عباس | رضي الله عنهما من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله [

] ، | وكذا أبو سعيد ، رضي الله عنه .

ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما روي عن | وكيع عن صدقة بن موسى عن الوضين بن عطاء قال : ' ثلاثة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٧٠