تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، | ألا تراه حين عورض بالمخالطة قال : ' فمن أعدى الأول ؟ ' ، ثم قد | تكون المخالطة سببا للعدوى بإذن الله عز وجل .

وإذا كان الأمر على هذا ففي نكاح من به أحد هذه العيوب | ضرر كبير ، ولا يكون مع الجنون تأدية حق ، والنكاح للألفة ، | والعشرة ، وهذه العيوب مانعة من المقصود بالنكاح ، فثبت الخيار | بوجودها ، أو وجود بعضها .

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله [

| ] أخذ بيد | مجذوم ، فوضعها في قصعة ، فقال : ' كل بسم الله ، وتوكلا | عليه ' . ففيه بيان توهم لحوق ضرر بمخالطته ، لكنه احتمله ثقة | بالله ، وتوكلا عليه ، والله أعلم . |

مسألته ( 207 ) : $

وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لها خيار الفسخ ' .

في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة | رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار ، واشترطوا | الولاء ، فقال رسول الله [

| ] : الولاء لمن ولي النعمة ، وخيرها | رسول الله [

] ، وكان زوجها عبدا ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٥٩