تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه قال : ' لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، | وزوجها كافر مقيم بدار الكفر ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها | إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن | امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم ، وهي في عدتها ' .

وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' كان المشركون على منزلتين من النبي [ $ ] والمؤمنين ، ( كانوا | مشركي ) أهل حرب يقاتلهم ، ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا | يقاتلهم ، ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب | حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها | قبل أن تنكح ردت إليه ' ، وهذا يدل على أن الدار لم يمكن أن | تفرق بينهما .

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' رد | رسول الله [ $ ] زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، | ولم يحدث شيئا بعد ست سنين ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٥٠